الشيخ الطوسي

75

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ وهو ما يكون المستدل به غير المستدل عليه . ومنه ما يسمى اكتسابا فقط ، واطلاق الاكتساب على جميع ذلك لا خلاف فيه . ولا يمتنع أن يسمى أيضا جميع ذلك استدلالا ، وانما يختص بتسميته الاكتساب ما يفعله ابتداءا ، على ما بيناه عند الانتباه ، فان ذلك لا يجوز أن يسمى استدلالا . ومن حق العلوم المكتسبة أن تتأخر عن الضرورية ، لأنها فرع عليها ، أو كالفرع . وأما الظن : فعندنا وان لم يكن أصلا في الشريعة تستند الاحكام إليه ، فإنه تقف أحكام كثيرة عليه ، نحو تنفيذ الحكم عند الشاهدين ، ]